مبدأ قانوني2
حيث تنص المادة 182/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية على وجوب محكمة الإستئناف بالنظر في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية التي تزيد قيمتها عن(30000)دينار وإذا طلب أحد الخصوم ذلك وحيث أن المطالبة في هذه الدعوى تتجاوز قيمتها (30000)دينار وطلب أحد الخصوم النظر فيها مرافعة وحيث أن محكمة الإستئناف لم تلتزم بالقانون وعلى ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2585/2015فصل5/11/2015)والقرار(رقم2193/2015فصل14/11/2015).
والقرار(رقم964/2014فصل8/6/2014)والقرار(رقم1323/2005فصل23/8/2005).
والقرار(رقم1314/2005فصل4/8/2005).