مبدأ قانوني16
حيث أن أساس دعوى المطالبة المقامة من المدعي بمواجهة المدعى عليهما أساسها اتفاقية موقعة من الأطراف واستناداً إلى هذه الإتفاقية فإن كل من المدعى عليه الأول والثاني ملزمان على وجه التكافل والتضامن بالمبالغ التي تترتب بذمتهما بسبب مخالفة الإتفاقية وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت في حكمها إلى هذه النتيجة فإن قرارها يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم123/2015فصل29/3/2015).