مبدأ قانوني3
حيث أن المدعي تقدم بهذه الدعوى للمطالبة بالمبلغ المدعى به ويستند إلى اتفاقية مصالحة وتسوية موقعة من المدعي والمدعى عليه ولم ينكر المدعى عليه التوقيع المنسوب إليه, مما يجعل هذه الإتفاقية حجة عليه ومن غير الجائز إثبات عكسها باليمين الحاسمة لإثبات عدم انشغال الذمة وعدم استلام المبلغ الوارد في الإتفاقية مما يجعل من غير الجائز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات عكس ما هو ثابت بالبينة الخطية وفقاً لنص المادة 62(يرفض توجيه اليمين إذا كانت واردة على واقعة غير منتجة أو غير جائز اثباتها باليمين ), وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت في حكمها إلى هذا القرار فعليه يكون قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1996/2015فصل9/8/2015)والقرار (رقم1553/2015فصل12/8/2015).
والقرار(رقم1502/2014فصل12/8/2015)والقرار(رقم184/2015فصل21/4/2015).