مبدأ قانوني4
حيث أن المدعى عليه يطعن بالكمبيالة بأن ذمته غير مشغولة بأية مبالغ وذلك لأن الكمبيالة تم تحريرها كتأمين لحين اتمام العمل التجاري بين المدعي والمدعى عليه.
وحيث أن المدعى عليه لم ينكر توقيعه على الكمبيالة وحيث أنها تتمتع بالكفاية الذاتية فتكون حجة بما ورد فيها وبينة قانونية لإثبات انشغال ذمة المميز ضده بالمبلغ المحكوم به في دعوى المطالبة, وحيث ذهبت محكمة الإستئناف إلى هذا القرار في دعوى المطالبة فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1984/2015فصل22/9/2015) والقرار(رقم810/2013فصل27/10/2013).