مبدأ قانوني8
حيث أنه في حال كانت البينات المقدمة في دعوى المطالبة كافية لإثبات دعواه فمن غير الضروري توجيه اليمين المتممة حسب نص المادة 70 من قانون البينات:
- للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجه اليمين المتممة إلى أي من الخصمين لإصدار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به شريطة أن لا يكون في الدعوى دليل كامل و أن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
وحيث أن المدعي بيناته كافية لإثبات حقه في المطالبة فلا ضرورة لتوجيه اليمين المتممة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1712/2015فصل11/8/2015)والقرار(رقم358/2015فصل26/3/2015).