مبدأ قانوني12
حيث تنص المادة 53/2 من قانون البينات على ما يلي :
(يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تفهم الخصم أن من حقه توجيه اليمين في حال عجز أحد طرفي الدعوى عن إثبات دعواه أو دفعه ).وحيث عجز المميز عن إثبات دعوى المطالبة تجاه المميز ضده ولم يقدم أي بينة قانونية فإن المحكمة من تلقاء نفسها تفهمه بعجزه وحقه بتوجيه اليمين , وحيث أن محكمة الإستئناف التزمت بنص القانون وجاء قرارها متفق ونص المادة المذكور أعلاه فإن قرارها يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم592/2015فصل31/3/2015)والقرار(رقم178/2015فصل18/10/2015).