مبدأ قانوني13
حيث تنص المادة452 من القانون المدني على ما يلي :
(لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية:
1.حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما انفقوه لحساء عملائهم .
2.حقوق العمال والخدم من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
وحيث أن مطالبة المدعي للمدعى عليه ناتجة عن قيام المدعى عليه بتوقيع اشتراك في خدمة هاتفية وأن المبالغ المطالب بها هي مبالغ متحققة بذمته مقابل الخدمة الهاتفية واستغلالها وحيث أن هذه الخدمة ليست من قبيل الحقوق المنصوص عليها بالمادة المذكورة أعلاه وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء مخالف لنص المادة أعلاه فعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم565/2015فصل8/10/2015)والقرار(رقم3998/2013فصل8/5/2014).