مبدأ قانوني18
حيث أن المدعية لم تؤسس دعواها على أنها دعوى فسخ للعقد بينها وبين المدعى عليه وإنما اسستها على المطالبة بالمبالغ المترتبة لها بالإستناد إلى شروط العقد بعد إبداء المدعى عليها رغبتها بإنهاء العقد وعليه فإنه لا يتطلب توجيه إنذار قبل إقامة دعوى المطالبة ولا مجال لتطبيق نص المادة 246/1 من قانون المدني وعلى ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم967/2014فصل3/7/2014)والقرار(735/2014فصل17/4/2014) .