مبدأ قانوني24
حيث أن المدعية أسست مطالبتها للمدعى عليه بالمبلغ المطالب به بالإستناد إلى سند خطي وليس بأصل الحق وحيث تنص المادة 11 من قانون البينات ( من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن يذكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة اصبع وإلا فهو حجة عليه بما فيه).
وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه حرر سند عادي يضمن به انشغال ذمته للمدعي بمبلغ يدفع عند الطلب وحيث أنه لم ينكر ما ينسب إليه من توقيع على السند فإنه ملزم بدفع المبلغ وحيث أن ما ذكر بمتن السند الذي قدمة المدعى عليه من دائرة الأراضي والمساحة لم يتضمن بأنها باعت أرض للمدعى عليه وأن باقي ملكيات الأراضي التي للمدعية لا تعود لاختصاصهم ومنطقتهم)وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فإن قرارها يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1966/2013فصل23/9/2013)والقرار(رقم3986/2005فصل22/12/2005).