المبدأ القانوني75
حيث ينعى فيها الطاعن على محكمة الإستئنناف خطئها بإعتبار حسابات البنك المخالفة للعقد والقانون صحيحة وقطعية وملزمة للمقترض وبرفضها إجراء الخبرة الفنية لتحديد تاريخ توقف حركة الحسبات وتاريخ إقفاله ومجموع المبالغ التي قيدت في الحساب كفائدة وعمولة ونسبة كل منهما ومجموع المبالغ التي دفعها الطاعن في الحساب وعن جميع هذه الطعون نجد أن دعوى المميز ضدها /المدعية قد قامت على ان الطاعن اقترض منها وبموجب العقديم المشار اليهما في لائحة دعواها مبالغ كان رصيدها بتاريخ إغلاق ووقف الحساب الجاري أربعاً وثلاثين ألفاً وأربعمائة وواحداً وعشرين دينار أصبحت المطالبة المالية المطلوبه منه اثنين وثماني ألفاً ومائتين وخمساً وثمانين ديناراً وثمانماية واثنينوعشرين فلساً. 1052/2000 فصل بتاريخ 21/8/2000).