المبدأ القانوني60
حيث أن الطعن بأن محكمة الإستئناف إعتمدت على بينات فردية فإننا نجد أن هذه البينات معظمها مبنية على الإتفاقية المنظمة بين طرفي الدعوى والتي خول المستدعى ضده فيها المستدعي كمقاول بإقامة بناء له على قطعة الأرض كما أن البينات المقدمة هي مجموعة من الشهود شهدو على واقعة البناء وحصول الأخطاء الفنية له وجاءت كلها متساندة ولم يرد ما يدحضها ولم تكن بينة فردية كما يدعم المميز مما يجعل إعتماد محكمة الموضوع على هذه البينات القانونية والثابته بأوراق الدعوى ليس فيه ما يخالف القانون وعليه تكون المطالبة الماليه في محلها وقرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 147/2000 فصل بتاريخ 21/8/2000).