المبدأ القانوني62
حيث أن المدعي اتفق مع المدعى عليها الأولى بوضع تصاميم البناء المقام على قطعة الأرض وحيث أن المدعي قد اتفق مع المدعى عليه الثاني على تنفيذ البناء بموجب التصاميم وقد تم تسليمه للمدعي بعد التنفيذ وقد ظهر تقشر في الدهانات الداخلية وكسر في عدة مناطق من الحجر تمت معالجته بإغلاق التشققات في الواجهة الحجرية وفي شهر آيلول ظهرت تشققات آخترقت كامل سماكة الجدار الحجري الداخلي وظهرت تشققات أفقية بين أسفل الجدار الحجري وجدار الخرسانه التأسيسي وقد قام المدعي بتكليف مهندسين للكشف على البناء فأفادوا بأن التشققات عائدة لعيب في التصميم والتنفيذ وأن عينة التربة المقام عليها البناء صورية مما تسبب في زيادة نسبة اللرطوبة عن حدها المسموح وأن هذه العيوب اأت الى نقصان قيمة البناء بصورة كبيرة وعليه اضطر المدعي لإقامة هذه الدعوى وعليه نجد أن الأسباب تنصب على الصلاحية التقديرية التي تختص محكمة الموضوع بتقديرها من حيث وزن البينة وترجيح الأدلة وحيث أن محكمة الإستئناف قد نهجت بالدعوى وفق صلاحيتها المنصوص عليها بالمادة 33و34 من قانون البينات إلى أن نسبة مسؤولية المتعهد تنحصر في 80% من مقدار الضرر وفق ما جاء من خلال الخبرة الفنية وبأن المصمم لا يتحمل أي جزء من تلك المسؤولية وحيث قضى الحكم المميز على هذا الأساس فإن الطعن على هذا الوجه لا يقوم على أساس قانوني سليم وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله والمطالبة الماليه في محلها.
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 225/2000 فصل بتاريخ 13/2/2000).