المبدأ القانوني64
حيث أن المادة 793 من القانون المدني قد ألزمت صاحب العمل بدفع الأجر للمقاول عند تسلم المعقود عليه واحتفظت المواد 776 الى 791 من القانون نفسه لصاحب العمل بحق الرجوع على المقاول والمهندس بضمان ما ينشأ فعل أي منهما أو كليهما من ضرر أو خسارة وأبقت إلتزام المقاول والمهندس بهذا الضمان قائماً حتى 10سنوات من وقت تسلم العمل وحيث ثبت أن المقاول مطالبة بدين متحقق بذمة صاحب العمل الأمر الذي لا يستدعي توجيه الإعذار المنصوص عليه في المادة 246 من القانون المدني التي تبحث في وجوب تنفيذ العاقد الآخر لإلتزامه أو طلب فسخ العقد وواضح أن فسخ العقد بعد تنفيذ البناء يكون مستحيلاً وإليه تكون المطالبة المالية في محلها وقرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 507/2000 فصل بتاريخ 10/7/2000).