المبدأ القانوني65
حيث أن العقد هو إرتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه إلزام كل منهما بما وجب عليه للآخر حسب منطوق المادة 87 من القانون المدني وحيث يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده حسب نص الفقرة الأولى من المادة 199 من القانون المدني كما أن الفقرة الثانية من ذات المادة تبين بالنسبة لحقوق العقد بأنه يجب على كل من الطرفن الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما وحيث أن محكمة الإستئناف قد فسرت الإتفاق المعقود بين الطرفين تفسيراً منطقياً على ضوء إرادة المتعاقدين فيه وطبقت نصوصه على وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها تطبيقا سليماً وخلصت الى نتيجة منطقية تتفق وأحكام الواقع والقانون فتكون المطالبة المالية في محلها وكذلك قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 513/2000 فصل بتاريخ 25/9/2000).