المبدأ القانوني66
حيث نجد أن عقد الإعتماد المالي عقد صحيح وغير مخالف للقانون أو النظام العام ويتوجب على أطرافه العمل بما اشتمل عليه هذا العقد وحيث أن كفالة المميز وفقاً لأحكام البند 15 من عقد الإعتماد كانت كفالة إضافية فإن هذه الكفالة تمتد إلى الرصيد النهائي وهو ملزم بالرصيد القائم عند إقفال الحساب وأن المادتين 15و17 من عقد الإعتماد لا يخالف القانون ولذلك تكون المطالبة الماليه في محلها وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 528/2000 فصل بتاريخ 6/9/2000).