المبدأ القانوني67
حيث أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من أن الدعوى مقامة بالمطالبة بأصل الحق وبأن ما تخضع له المطالبة من تقادم هو التقادم التجاري فنجد بأن القرار التمييزي الصادر بهذه الدعوى قد قرر نقض الحكم الإستئنافي السابق لما توصل إليه من أن مطالبة المدعي (المميز ضده) للمدعي عليهما بالمبلغ موضوع الدعوى المحرر به أربع كمبيالات هي مطالبة بأصل الحق الذي من أجله حررت تلك الكمبيالات والتي أقر المدعى عليهما بإستلام قيمتها نقداً من المدعي لدى تحريرها وحيثأن المدعي (المميز ضده) قد أقام الدعوى مطالباً بقيمة الكمبيالات والتي تضمنت بمتنها أن القيمة وصلت المدين والكفيل عداً ونقداً فإن أصل الحق هو القيمة التي قبضها المدعى عليهما كما جاء بالكمبيالات المبرزة بالدعوى وحيث أن مدة التقادم التي تخضع لها مثل هذه المطالبة هي التقادم الطويل الآجل وليس التقادم التجاري لأن المدعي أسس دعواه على المطالبة بأصل الحق وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت الى هذه النتيجة واتبعت قرار النقض وأخذت بمؤداه فإنها تكون قد طبقت القانون ويكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 532/2000 فصل بتاريخ 9/4/2000)