المبدأ القانوني68
حيث أن عقد الإجاره موضوع الدعوى نجد أنه مبرم ما بين المميز بصفته مستأجراً ولم يضفه إلى موكلته مالكة العقار ولم يعلن أنه يتعاقد مع المستأجر بصفته وكيلاً عن المالك الحقيقي مما يتوجب معه أن يعود له حق المطالبة بأجور المأجور بإعتباره أثرا من آثار العقد وبالتالي تترتب الخصومة حول المطالبة بالأجور بين طرفي العقد وليس ما بين المستأجر وأما القول بأن الوكالة المعطاه من مالكة العقار لا تتعلق بالعقار موضوع الدعوى وإنما تتعلق بالعقار لأنها وردت ضمن الوكالة فإن ذكر قطعة الأرض هذه إنما يراد به أن هذه القطعه مشمولة أيضاً بالوكالة العامة ولا يعني أن الوكاله محصورة بهذه القطعه ولا ينفي عن الوكالة كونها عامة وتجيز للوكيل العمل بما جاء بها وعليه وبما أن محكمتي الموضوع توصلت إلى ما توصلنا إليه فيكون ذلك في محله ومتفقاً وحكم القانون ويكون سبب التمييز غير واردين على القرار المميز وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 553/2000 فصل بتاريخ 31/7/2000).