المبدأ القانوني69
حيث أن الشركة بقيت قائمه مع تغير بعض الشركاء كما بقي ممثلاً عنها باستمرار وحيث أن استبدال شريك بأخر أو انسحاب أحد الشركاء لا يعني انتهاء الشركة لأنه هذه الناحية ليست من حالات انفساخ الشركة وانتهائها وعلى العكس تبقى الشركة رغم هذا التعبير في أسمها قائمة تتمتع بكامل حقوقها وإلتزاماتها تجاه الغير لهذا وبناء عليه تكون دعوى المطالبة المالية بصورة سليمة والخصومة مقرره خلافاً لما توصلت إليه محكمة الإستئناف مما يجعل التمييز وارداً على القرار المميز وتكون المطالبة الماليه في محلها إلا أن قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 650/2000 فصل بتاريخ 7/8/2000).