المبدأ القانوني70
حيث نجد أن محكمة الإستئناف قد عالجت هذه الأسباب بصورة مفصلة وسليمة تتفق وأحكام القانون ويحيل إليها تجنباً للتكرار بعد أن ثبت لديها أن المدين وبعد أن تبلغ إشعار المديونية لم يفصح عن أموال كافية لسداد ديونه إعمالاً لنص المادة (172) من القانون المدني مما يجعل قرار الحجر متفقاً وأحكام المادتين 375و376 من نفس الوقت وعليه تكون المطالبة المالية في محلها وقرار محكمة الإستئنناف في محله.
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 672/2000 فصل بتاريخ 17/9/2000).