المبدأ القانوني80
حيث أن محكمة الإستئناف تنعى خطأها بإستبعاد فيشة الإيداع النقدي التي أبرزها المميز والتي تثبت قيام المميز بدفع مبلغ ألف دينار لحساب المدين فإننا من الرجوع إلى فيشة الخصم أن رصيد الكمبيالات التي يطالب بها البنك المميز ضده مسجل في الحساب لصالح المدين وأن المميز هو كفيل للمدين وأن فيشة الإيداع التي دفعها المميز هي مدفوعه من قبل المميز لصالح ولحساب المدين على الحساب فإن قول محكمة الإستئاف بقرارها المميز من أن المميز لم يقدم ما يثبت علاقة المبلغ المودع بالفيشه بالكمبيالات وأن المبلغ الذي دفعه هو لتسديد هذه الكمبيالات فهو قول يخالف الواقع والقانون ذلك أن المميز ضده لم يثبت أن هناك حساباً اخر بين المدين وبينه فإن الفيشه التي دفعها المميز في حساب المدين تكون مدفوعه لهذا الدين طبقاٌ لمفهوم المادتين 332و333 من القانون المدني من أن المدين أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به مما يفي أنه اوفى الدين موضوع المطالبة وهو الدين الحالي المطالب به خاصة أن وكيلة المميز ضده قد استمهلت لتقديم بينه إضافية على هذه الواقعه إلا أنها تغيبت بالجلسة اللاحقة ولم تقدم ما طلبت الإمهال إليه وبالتالي فيكون قرار محكمة الاستئناف بإستبعاد الفيشة البينه للمميز وعليه تكون المطالبه المالية في محلها وكذلك قرار محكمة الإستئاف في محله .
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 754/2000 فصل بتاريخ 24/7/2000).