المبدأ القانوني73
حيث أن المستأجر يجب أن يسعى لتسليم المؤجر الأجور المتفق عليها حتى يتحاشى إعتباره متخلفاً عن دفع الأجرة وتوجيه الإنذارات إليه وبالتالي دعوى الإخلاء وهذا ما يستفاد من نص الماده 16 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 حيث ذكرت أن المستأجر هو الذي يعرض الأجرة على المؤجر فإن رفض قبضها أودع الأجرة في صندوق المحكمة ولذلك فإن المطالبة المالية في محلها وكذلك قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 969/2000 فصل بتاريخ 27/6/2000).