المبدأ القانوني59
حيث أن الطعن بمجمله ينصب على الطعن في الصلاحية التقديرية والتي تتلخص بها محكمة الموضوع والتي لها بمفترض المادتين 33و34 من قانون البينات وزن البينة وتقديرها وترجيح بينة على أخرى دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع بنيت على بينات مستساغة ومقبولة قانوناً من تلك الواردة في الدعوى وعليه تكون المطالبه الماليه في محلها وقرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 99/2000 فصل بتاريخ 27/6/2000).