مبدأ قانوني32
حيث أن محكمة الإستئناف لم تقم بإجراء المقاصة ما بين المبالغ المدعى بها في دعوى المطالبة وبين المبالغ المسددة من قبل المميز ضده وذلك لأنه قام بإبراز سندات القبض ولم يقدم البينة على أن قيمتها قد سددت كما أنه لم يقدم بينة تفيد سداده لقيمة الدين وحيث أن محكمة الإستئناف قد اتفقت مع هذه النتيجة فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم1794/2005فصل22/11/2005).