مبدأ قانوني38
حيث أن دعوى المطالبة المقدمة من المدعي في مواجهة المدعى عليه مقامة على أساس إتفاقية موقعة من الطرفين للقيام من أعمال تصنيع آلات حيث يقوم المدعي بدفع المبلغ المتفق عليه على صورة أقساط شهرية وتتضمن الإتفاقية شرط جزائي بمقدار100 دينار عن كل يوم تأخير في تنفيذ العمل , وحيث أن المدعى عليه قد أخل بإلتزامه فعليه فإنه يترتب في ذمته المبلغ الذي قبضه من المدعي بالإضافة إلى الشرط الجزائي بسبب التأخير .
وحيث أن محكمة الإستئناف قدرت قيمة المبلغ الطالب به المدعى عليه بعملية حسابية وهو المبلغ المقبوض من قبل المدعى عليه والتعويض عن الشرط الجزائي مطروح منه قيمة الأعمال المنجزة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم2555/2005فصل27/12/2005).