مبدأ قانوني35
حيث أن المميزين هما كفلاء للمدعى عليه الأول والذين لم ينكرا كفالتهما وطعنا بوجود التسوية مع الجهة المدينة حيث أقرا بصحتها وأنها برمجة لتسوية الدين وحيث أن الشركة المدينة المدعى عليها الأولى لم تدع سداد الدين لذلك يكون طلب الكفلاء بإجراء الخبرة غير منتج وحيث أن محكمة الإستئناف لم تجز إجراء الخبرة الفنية للتحقق من صحة كشوفات الحساب المقدمة من المميز ضده فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم403/2005فصل23/6/2005).