مبدأ قانوني30
حيث أن محكمة الإستئناف توصلت من ملحق الإتفاقية المبرم بين الطرفين (المدعي والمدعى عليه )قد قضت أن المدعى عليه يقر بإنشغال ذمته للمدعي بمبلغ من المال فيما يدعي المدعي إنشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ أكبر وحيث أن محكمة الإستئناف لم تعالج هذا الفرق حيث كان لابد أن تعالجه معالجة وافية وتبين الأسباب والعلل فعليه فإن حكمها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم 2469/2005فصل4/12/2005).