مبدأ قانوني37
حيث أن الثابت من لوائح الدعوى أن المدعى عليها قد اقترضت مبلغ من المال من المدعي بموجب إتفاقية قرض بكفالة المدعى عليهم بإعتبارهم كفلاء ضامنين لكافة الإلتزامات التي تترتب على المقترض وأنهم ملزمون بدفع جميع المبالغ المستحقة أو التي تستحق كما ورد في بنود الإتفاقية.وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بشروط الإتفاقية المتعلقة بالسداد فقد وجه المدعي للمدعى عليها دعوى مطالبة بالمبالغ المستحقة عليها, وحيث أن الكفيل متضامن مع الكفلاء الآخرين بالدين في ذمة المدعية وحيث أن المدعي اسقط حقه بمواجهة هذا الكفيل وذلك لقيامه بسداد جزء من المبلغ ولكن غير واضح إذا كان قبل إقامة الدعوى أم بعد وحيث أن محكمة الإستئناف لم تتعرض للتأكد من تاريخ سداد هذا المبلغ عليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم445/2005فصل6/7/2005).