مبدأ قانوني36
حيث أن الشريك في شركة التضامن يعتبر مسؤول بالتضامن مع باقي الشركاء عن الديون والإلتزامات التي تترتب على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها ويكون ضامن لتلك الديون بأمواله الشخصية عملاً بنص المادة 26 من قانون الشركات.
وحيث تبين أن المدعى عليه قد قام بدفع المبلغ المدعى به في دعوى المطالبة قبل انسحاب الشركاء وبالتالي فهم ضامنون بأموالهم الشخصية لدين المميز ضده وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم563/2005فصل19/6/2005).