مبدأ قانوني 58
حيث أن الإبراء الصادر عن ممثل المتضررة الشركة المدعية هو إبراء عام شامل مانع من سماع الدعوى يبرئ ذمة الوزارة إبراءً عاماً شاملاً مطلقاً مسقطاً لكل حق أو مطالبة فلا يجوز للمدعية بعد ذلك أن تدعي أي حق لها في ذمة الوزارة.
ولم يرو ما يثبت وجود أية حقوق منفردة لها خارج نطاق عطاء الأبنية والمنشآت في
مطار الملكة علياء الدولي وعليه يكون هذا الإبراء إبراء إسقاط لكافة حقوق الشركة المدعية تجاه الجهة المدعى عليها فيما يتعلق بأية مطالبة ناجمة عن العطاء .
وحي توصلت محكمة الاستئناف لذات النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3155/2006 فصل 13/2/2007).