مبدأ قانوني 55
حيث أن المدعى عليه وبموجب وكالة غير قابلة للعزل باع العقار موضوع الوكالة الى شخص آخر وسجل العقار بإسمه لدى دائرة التسجيل المختصة بموجب عقد بيع وبالتالي يستحيل تحقق الشرط الوارد في متن السند الخطي وتكون توثيقات الدين الواردة في متن السند قد انقضت بسبب لا يد للمدعي المدعى عليه فيه, فإن حقه بالتأجيل يكون قد سقط ويصبح الدين مستحقاً للمدعي .
وحيث لم يثبت المدعى عليه أنه قد أوفى قيمة السند للمدعي ولم ينكر توقيعه على السند فتبقى ذمة المدعى عليه مشغولة وتكون المطالبة المالية في محلها ,وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة في قرارها فيكون في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1556/2007 فصل 6/11/2007).