مبدأ قانوني 54
حيث أن من الثابت أن المميز قد وقع على سند تعهد وإلتزام بالعمل لديها لمدة خمس سنوات متواصلة من تاريخ إنتهاء الدورة التدريبية وبخلاف ذلك بدفع كامل المبالغ والمصاريف والنفقات التي تكبدتها بما في ذلك تقديم استقالته قبل إتمام تلك المدة ,وضماناً للوفاء بذلك وقع كمبيالة بالقيمة مع كفيله .
وبالرجوع لسند التعهد والكمبيالة تبين إنهما ليسا معلقين على شرط وعليه تكون دعوى المطالبة في غير محلها ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2192/2008 فصل 19/4/2009).