المبدأ القانوني 44
” وحيث تم الاتفاق بين الطرفين على عزل المحامي عن الوكالة وتم عزل المحامي وحيث تبقى من أصل المبلغ ما مقداره (2050) دينار يدفعها الفريق الثاني – الطاعن للفريق الأول – المميز ضده في مدة أقصاها ثلاثة آشهر من تاريخ عزله عن الوكالة وحيث ثبت عزل الطاعن ولم يقدم ما يثبت قيامه بدفع المبلغ المطالب به فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بتأيدها لمحكمة الدرجة الأولى بإلزام المدعى عليه الطاعن – بالمبلغ المحكوم به واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم 3869/2011 فصل بتاريخ 5/2/2012.