مبدأ قانوني23
حيث أن المادة 598من قانون المدني لم تجز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئاً من أموال الشركة وإلا عد ضامناً له.
وحيث أن المميز ضده مطالب بالمبالغ الذي قبضها ولم يودعها لحساب الشركة فإن مطالبته من المميز تتفق وأحكام القانون وحيث ذهبت محكمة الإستئناف في قرارها إلى هذه النتيجة فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم2635/2013فصل25/11/2013).