مبدأ قانوني27
حيث أن البينات اليت قدمها المدعى عليه اثبتت عدم انشغال ذمته بأية مبالغ للمدعي وذلك لأنه لم يقم ببيع سيارته ولم يقبض منه أي مبالغ ثمن للسيارة وذلك لأن العقد الذي قدمه المدعي كبينة لم يسجل لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات وعليه فإن العقد باطل تبعاً لنص المادة 168 من القانون المدني.ومن حيث البينة الشخصية التي قدمها المدعي والمتمثلة بشهادة والده لم تأخذ بها المحكمة استناداً لنص المادة 80 من القانون المدني والتي تنص على ما يلي (كل شهادة تضمن جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد).وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت في حكمها إلى ترجيح بينات المدعى عليه بعدم انشغال ذمته وحيث أن حكمها جاء متفق مع نصوص القانون فعليه فإن قرار محكمة الإستئناف يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم1239/2013فصل5/6/2013).