مبدأ قانوني26
حيث أن وفاة المدين أو الكفيل تعتبر مسقطة لأجل الدين أي يصبح الدين مستحق ومدة التقادم تحسب من تاريخ الوفاة استناداً إلى نص المادة 973 من القانون المدني حيث تنص على ما يلي (إذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات).وعليه حيث أن المدعي لم يقدم معذرة مشروعة ليبين سبب عدم مطالبته بالدين وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم1505/2013فصل21/7/2013).