مبدأ قانوني25
حيث أن المدعى عليه قد وقع إقرار عدلي يثبت انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به وحيث أن هذا الإقرار هو إقرار عدلي ولا يجوز نقضه إلا بالبينة من نوعه وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت الوفاء بما جاء بالإقرار الذي يعني أن إلزامه بالمبلغ قيمة الشقة موضوع المطالبة يكون واقع في محله.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد حكمت بهذا ولم تقبل بالبينة الشخصية أو الخطية حيث لا يجوز اثبات ما يخالف الإقرار العدلي بالبينة الشخصية أو الخطية وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم 1939/2013فصل28/8/2013)