المبدأ القانوني 51
” وحيث أن المميز /المدعى عليه كان قد أقر بتوقيعه على السند الذي قدمه المميز ضده الذي يطالب فيه بمبلغ (24000) دينار وهو مستحق الأداء حين الطلب وقد تم الطلب فيكون مستحق الأداء عند إقامة هذه الدعوى إلا أن المميز أنكر انشغال ذمته بالمبلغ المدعى به وإدعى أنه أخذ منه بالإحتيال وطلب الإستماع للبينة الشخصية الذي حدد الغاية الشهادة على واقعة الاحتيال وأن المميز ضده أوهمه بإنه قد أتلف أصل السند سابق الإشارة إلا أن الإتلاف بالحقيقة وقع على صورة للسند وللشهادة على واقعة أن المدعى عليه لم يتسلم أية مبالغ بموجب هذا السند وعلى واقعة استدراج المدعى عليه للبيت للتوقيع على السند وذكر المميز ذلك في قائمة بيناته ولائحته الجوابية وفي مذكرته المقدمة للمحكمة ورأت محكمة الموضوع عدم السماح له بتقديم البينة الشخصية لعدم الأنتاجية فإن ذلك يدخل ضمن صلاحيتها التقديرية الذي جاء في محله ويقتصر حقه على توجيه يمين عدم كذب الإقرار الى المميز ضده إذا رغب في ذلك الآمر الذي يتعين على محكمة الإستئناف إفهام المميز أنه من حقه توجيه يمين كذب الإقرار وحيث أن محكمة الإستئناف لم تراعِ ما سبق بيانه فيكون قرارها سابق لأوانه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 353/2013 فصل بتاريخ 19/5/2013.