مبدأ قانوني29
حيث أن دعوى المطالبة المرفوعة من المميز بقيمة خلو عن عقارات مملوكة على الشيوع لأكثر من شريك وحيث أن العقار المستأجر موضوع الدعوى مملوك على الشيوع فإن أجرته وكافة الإستحقاقات المالية المترتبة بذمة المستأجر (المميز ضده) هي بمثابة دين مشترك بمقتضى نص المادة 417 من القانون المدني والمادة 418 حيث تعطي الحق لكل شريك في الدين المشترك أن يطلب حصته من الدين المشترك سواء أكان اجرة أو استحقاق مالي آخر كالخلو.
وعليه فإن مطالبة المميز لأحد المالكين للمأجور لا تخالف القانون وحيث ذهبت محكمة الإستئناف في قرارها إلى هذه النتيجة فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم724/2013فصل20/1/2013).