مبدأ قانوني28
حيث أن المدعية أسست دعوى المطالبة على إتفاقية موقعة بينها وبين المدعى عليه على أساس إنتهاء الزوجية ولضمان حقها بالمبلغ المطالب به بحيث يقوم المدعى عليه بدفعه بصورة أقساط ومن بنود الإتفاقية أنه في حال أخل بدفع الأقساط تصبح جميعها مستحقة وعليه فإن المدعية أثبتت إنشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به وحيث ذهبت محكمة الإستئناف في قرارها إلى هذا فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم992/2013فصل24/6/2013).