مبدأ قانوني17
حيث ثبت أن هناك مانع أدبي في دعوى المطالبة حيث أن المدعية هي والدة زوجة المدعي وبذلك فإنه يجوز الإثبات بالبينة الشخصية وفقاً لنص المادة 33 و 34 من قانون البينات وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت وقبلها محكمة البداية لصحة عقد القرض حيث ثبت اقتراض المدعى عليها من المدعية المبلغ المحكوم به ولم يقدم ما يثبت سدادها فإن إلزام المدعى عليه بالمبلغ بعد حسم قيمة ما دفعته الزوجة بعد رفع دعوى المطالبة واقعاً في محله , وعلى ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار قرم1015/2014فصل24/6/2015).