مبدأ قانوني21
حيث أنه تمت مصالحة بين المميز والمميز ضده في الدعوى الجزائية واسقط حقه الشخصي عنها وأن ذلك يشكل حجة مطلقة في دعوى المطالبة بالإستناد إلى نص المادة 332 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن الطعن المقدم أمام محكمة الإستئناف يدور حول المصالحة التي جرت بين الطرفين وتأثيرها على موضوع الدعوى المطالبة وحيث أن محكمة الإستئناف لم تبحث في هذه المصالحة فيكون قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم698/2014فصل5/8/2014).