مبدأ قانوني20
حيث أن إقامة دعوى بفسخ عقد الشركة المدعى عليها والحكم بتلك الدعوى لا يمنع المدعي من المطالبة بإقرارات وسندات أمانة حيث أن المطالبة في هذه الدعوى تختلف عن المطالبة في قضية فسخ الشركة وبالتالي فإن شروط القضية المقضية غير متوفرة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم792/2014فصل11/5/2014).