مبدأ قانوني19
حيث أقر المدعى عليه في جوابه على لائحة الدعوى بالإتفاقية المشتركة بينة وبين المدعي ولم ينكر تسلم الحوالة لكنه ادعى بأنها ليس لها علاقة بدعوى المطالبة .
وحيث أن المدعى عليه لم يثبت أن الحوالة كانت لغاية اخرى غير الواردة في لائحة الدعوى وحيث أنه لم ينكر توقيعه على الإتفاقية وحيث ثبت أن المدعية قامت بتحويل المبلغ المدعى به وثبت تسلم المدعى عليه له وحيث أنه لم ينفذ ما جاء بالإتفاقية فإنه ملزم بإعادة ما استلمه وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت في قرارها إلى ذلك فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم 834/2014فصل21/4/2014).