مبدأ قانوني15
حيث تنص المادة 70/1 من قانون البينات على: ( للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجه اليمين المتممة إلى أي من الخصمين لإصدار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به شريطة أن لا يكون في الدعوى دليل كامل وأن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل).
وحيث أن المحكمة قامت بتوجيه اليمين المتممة للمدعى عليه في دعوى المطالبة المقامة ضده من المدعي وذلك لإثبات الدين ولكن بمقارنة المبلغ الذي ورد بشهادة الشاهد والمبلغ الذي اقر به المدعي عليه عند توجيه اليمين له هناك إختلاف وحيث أن اليمين توجه لإثبات الدين وليس لمخالفة الرقم الثابت بالشهادة , وعليه فإن النتيجة التي توصلت لها المحكمة مخالفة للقانون وعليه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم195/2015فصل22/3/2015).