مبدأ قانوني6
تنص المادة 33 من قانون البينات (تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية…), وتنص المادة 34( 1.للمحكمة أن ترجح بينة على اخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى .
2.لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً في أي قضية بالإستناد إلى شهادة شاهد …….).
وحيث أن محكمة الإستئناف في دعوى المطالبة المقامة من المدعي على المدعى عليه قد اقتنعت بكشف الحساب الصادر عن المميز ضده والمستخرج من سجلات صحيحة والبينة الشفوية المتمثلة بشهادة الشهود وبذلك فإن البينة التي بنت عليه المحكمة قرارها قانونيه وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم249/2015فصل18/11/2015).