مبدأ قانوني5
حيث أن المدعى عليه استلم بموجب سند خطي مبلغ من المال من المدعي للإتجار بالبضاعة ولم يقم المدعى عليه بالمتاجرة ولم يرد المبلغ للمدعي فإن ذمته منشغلة بهذا المبلغ وحيث أن المدعي قد رفع دعوى مطالبة بمواجهته وحيث أنه ثبت بموجب السند انشغال ذمته وحيث أن محكمة الإستئناف صاحبة الإختصاص بتقدير البينة استناداً لنص المادة 2/6 من قانون البينات وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت في قرارها إلى ذلك فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (قرار رقم2735/2015فصل18/11/2015).