مبدأ قانوني14
حيث أن المميز قد استند في دعوى المطالبة بقيمة فواتير موقعة من المميز ضدهم( المدعى عليهم ) والجهة المميز ضدها ادعت تزوير الفواتير وأنكرت التوقيع , وحيث لم يطلب المميز إجراء الخبرة فإن الدعوى تكون خالية من الدليل حيث لا يوجد ما يربط المميز بالمميز ضدهم وفقاً لنص المادة 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية (إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو بصمة اصبع في سند عادي أو افاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا اثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة والإستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو بإحدى هذه الوسائل حسبما تكون عليه الحالة ).
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فإن قرارها يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم312/2015فصل24/3/2015).