مبدأ قانوني10
حيث أن أساس دعوى المطالبة هو قرض قام باحتصاله المدعى عليه الأول من البنك المدعي وقام بكفالته المدعى عليه الثاني , وحيث أن الثابت من القرض أنه مستحق وعليه فإن كل من المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني تكون ذمتهما مشغولة بقيمة الدين تكافلاً وتضامناً استناداً إلى نص المادة 644 من القانون المدني , وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء متفق وأحكام القانون فعليه فإن قرارها يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم869/2015فصل4/6/2015).