مبدأ قانوني9
حيث تنص المادة 979/1من قانون أصول المحاكمات المدنية على( يكون من حق الكفيل الرجوع على المكفولين بما دفعه لتنفيذ الكفالة ) , وتنص المادة 986 من ذات القانون على ( إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم أن يرجع عليهم أو أي منهم بكل ما وفاه من دين ).
وحيث أن المدعي في دعوى المطالبة قد وجهها بحق كل من المورث والوارث وهما بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة في الدعوى فيكون إقامة الدعوى على المورث صحيحة وفقاً لقرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1161/2001فصل26/8/2001)وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة المتفقة ونصوص القانون فعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم924/2015فصل18/6/2015).