مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي قد أقام دعواه بتاريخ 23/1/2014 وأن المحكمة قد ألزمت المدعى عليه بالقسطين المستحقين قبل تاريخ إقامة الدعوى وهما القسط المستحق بتاريخ 10/1/2013و10/1/2014 وهما من ضمن الأقساط المطالب بها بموجب الإنذار العدلي من قائمة بينات المدعي فعليه تكون مطالبة المدعي غير سابقة لأوانها وأن قيمة الأقساط المطالب بها في هذه الدعوى غير الأقساط المطالب بها في الدعوى فعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من حيث إلزام المدعى عليه (المميز) بالمبلغ المحكوم فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(163/2016فصل10/3/2016).